الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
281
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
الثاني من اقسام الحد « الرجم » فقط قال - قدس سره - في التحرير : « الثاني الرجم فقط فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل ان كانا شابين وفي قول معروف يجمع في الشاب والشابة بين الجلد والرجم والأقرب الرجم فقط » . أقول : وفي المسألة فروع : أولها : ثبوت الرجم اجمالا في المحصن والمحصنة إذا زنيا وهو مجمع عليه بين علماء الإسلام قال الشيخ - ره - في الخلاف : « يجب على الثيب الرجم وبه قال جميع الفقهاء وحكى عن الخوارج انهم قالوا : لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة - دليلنا اجماع الفرقة . . . وزنى ما عز فرجمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ورجم العامرية وعليه اجماع الصحابة . . . وروى عن عمر أنه قال : لولا انى اخشى ان يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نَكالًا مِنَ اللَّهِ فقد ثبت ذلك بالسنة واجماع الصحابة » . « 1 » ويظهر من كلامه - قدس سره - أمور :
--> ( 1 ) - الخلاف ، كتاب الحدود ، المسألة 1 .